الشيخ الصدوق

285

من لا يحضره الفقيه

الصلاة ، واحدر إقامتك حدرا " ( 1 ) 877 - وروى عنه عليه السلام عمار الساباطي أنه قال : " إذا قمت إلى الصلاة الفريضة فأذن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح ، وقال : سألته كم الذي يجزي بين الأذان والإقامة من القول ؟ قال : الحمد لله " . 878 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو هو على ظهر الدابة ؟ قال : نعم إذا كان المتشهد ( 2 ) مستقبل القبلة فبأس " . 879 - وروى عنه عليه السلام زرارة أنه قال : " إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وعلى أهل المسجد إلا في تقديم إمام " ( 3 ) . 880 - وقال علي عليه السلام : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يؤمكم أقرؤكم ، ويؤذن لكم خياركم " وفي حديث آخر " أفصحكم " . 881 - وقال رسول صلى الله عليه وآله : " من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة " . 882 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " المؤذن يغفر الله له مد بصره ومد صوته

--> ( 1 ) في النهاية في حديث الاذان : " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر " أي أسرع ، حدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا وهو من الحدور ضد الصعود ويتعدى ولا يتعدى . وقال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى : الحدر في الإقامة مستحب مع مراعاة الوقوف على الفصول فيكره الاعراب فيها كما يكره في الاذان للحديث . ( 2 ) أي المؤذن في حال الشهادة . وفى بعض النسخ " إذا كان التشهد " أي إذا وقع التشهد منه مستقبل القبلة . وقوله : " لا بأس " بمنزلة التأكيد لنعم ، ويمكن أن يكون جزاء الشرط . ( مراد ) ( 3 ) عمل الشيخان والمرتضى - رحمهم الله - بظاهر خبر تحريم الكلام وأفتوا بالتحريم الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام وتسوية صف ، والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الإمامة أيضا ( الذكرى ) وقال سلطان العلماء : قوله " في تقديم امام " أي الا أن يكون الكلام في باب تقديم الامام ليؤم الناس ، كأن يقول بعض البعض : تقدم يا فلان كما ورد في بعض الروايات .